الفقه وأصوله · البدعة
يريد أن يقضي الصلاة عن زوجته حال حيضها !!
السؤال
هل يجب على المسلمة أن تصلي ما فاتها من صلوات بعد انقضاء دورتها ؟ وهل يجوز أن يصلي شخص آخر عن الحائض ، كالزوج مثلا ، بأن يصلي كل صلاة مرتين ، عنه وعن زوجته ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المرأة في حال الحيض تسقط عنها الصلاة ، بل إذا صلَّت المرأة فإنها تعتبر آثمة بذلك وعاصية لربها . ولا تقبل صلاتها .
وقد عذرها الله بترك الصلاة حال حيضها وهذا معنى نقصان دينها الذي جاء في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ ( خرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ...مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) رواه البخاري ( الحيض/293 ) ومسلم ( الإيمان / 114 ) .
عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ : ( مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلا تَقْضِي الصَّلاةَ ....قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) رواه البخاري ( الحيض / 310 ) مسلم ( الحيض / 508 ) - واللفظ له - .
قال النووي : هَذَا الْحُكْم ـ أي عدم قضاء الصلاة ـ مُتَّفَق عَلَيْهِ أَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْحَائِض وَالنُّفَسَاء لا تَجِب عَلَيْهِمَا الصَّلاة وَلا الصَّوْم فِي الْحَال , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لا يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّلَاة , وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِب عَلَيْهِمَا قَضَاء الصَّوْم ، قَالَ الْعُلَمَاء : وَالْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ الصَّلاة كَثِيرَة مُتَكَرِّرَة فَيَشُقّ قَضَاؤُهَا بِخِلافِ الصَّوْم .
" شرح مسلم " ( 4 / 26 ) .
فيُقال إن الحائض في فترة الحيض غير مكلَّفة بالصلاة أصلاً ، ولا يجوز لها هي أن تقضي الصلاة بعد طهرها ، فكيف يقضي الصلاة عنها غيرها ؟ فلا يحتاج أن يقضيها عنها زوجها ، هذا فضلاً عن أن الصلاة لا يصح قضاؤها عن الغير ، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : لا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ .
والواجب على كل مسلم البعد عن إحداث شيء في الدين لم يأذن الله به .
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الباب: الفقه وأصوله·البدعة
سؤال رقم ١٠٬٥١٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البدعة
- حكم شراء حلوى عيد الهالوين في غير وقت الاحتفال#31371
- ما تركه الصحابة مع وجود المقتضي له ففعله بدعة#31147
- هل يقال (القرآن المقدس)؟#30961
- هل يستفاد من قصة موسى عليه السلام (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ..) مشروعية الخلوة بعيداً عن الناس؟#30866
- الجواب عن الاستدلال بحديث بلال وأرجى عمل عمله على جواز البدعة الإضافية#30628
- حكم قول استعنا بالله عند قوله تعالى :(وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)#30594
