الفقه وأصوله · معاملات
حكم اقتناء الخنزير وتربيته بهدف أكل النفايات
السؤال
هل يجوز تربية الخنازير بهدف أكل النفايات؟ فمعلوم أن الخنزير يأكل كل شيء حرفياً، فلما لا يستخدم لأكل النفايات التي لا تتحلل، ولا يعاد تدويرها، وعادة يتم حرقها أو دفنها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز اقتناء الخنزير ولا تربيته، وهو أقبح من الكلب في ذلك وأشد، فإن الكلب يجوز اقتناؤه للصيد والماشية والحرث، والخنزير لا يجوز اقتناؤه بحال.
قال القاضي عبد الوهاب المالكي: " الخنزير في المنع: أبلغ من الكلب؛ لأن الكلب ينتفع به على وجه، ويجوز اتخاذه على وجه في ذلك النوع. والخنزير لا يجوز اتخاذه بوجه" انتهى من "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" (1/ 179).
وقال النووي رحمه الله في شرح حديث : (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ):
"فيه دليل للمختار من مذهبنا ومذهب الجمهور: أنا إذا وجدنا الخنزير فى دار الكفر أو غيرها، وتمكنا من قتله: قتلناه. وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم فقال : يُترك إذا لم يكن فيه ضراوة [أي : يهجم على أحد ويؤذيه]" انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في شرح الحديث: "ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير، وتحريم أكله، وأنه نجس لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه" انتهى من "فتح الباري" (6/ 491).
وفي "الموسوعة الفقهية" (35/ 123): "الخنزير حيوان خبيث ، ويشترك الخنزير مع الكلب في نجاسة العين، ونجاسة كل ما نتج عنهما، وحرمة أكل لحمهما والانتفاع بألبانهما وأشعارهما وجلودهما ولو بعد الدبغ عند الجمهور.
ويفترقان في جواز اقتناء الكلب للصيد والحراسة ، أما الخنزير فلا يجوز اقتناؤه بحال" انتهى.
والتخلص من النفايات له طرق كثيرة مشروعة، لا تتوقف على هذه الطريقة المفترضة .
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·معاملات
سؤال رقم ١٠٬٥٧٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في معاملات
- ما حكم الدخول في معاملات محرمة لسداد الديون المتراكمة؟#31676
- حكم الاستيلاء على الكهرباء العمومية لأعمال خاصة#31649
- هل يجوز الوقف مع استثناء منفعته للواقف مدة حياته؟#31581
- ما حكم شراء سيارة للأيتام من مالهم، واستعمال الأم لها؟#31575
- ما هي شروط وضوابط إقامة وصي على الشخص المعاق ذهنيا؟#31565
- إذا كتب لمندوب الشركة فاتورة بأكثر من الثمن، فماذا يلزمه تجاه الشركة؟#31561
