الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر
صلاة الجنازة فرض كفاية
سؤال وجواب رقم ١٠٬٦٨٦
السؤال
فريضة صلاة الجنازة أهي محصورة في الرجال خاصة أم عامة لكل مسلم ، رجالاً ونساء على السواء ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ، وإذا تركها الجميع وهم يعلمون أثموا ، ولا خصوصية للرجال بذلك ، بل الرجال والنساء في مشروعية الصلاة على الجنازة سواء ، وإن كان الأصل في مباشرة ذلك للرجال ، لكن ليس للمرأة أن تتبع الجنازة لما ثبت من قول أم عطية : ( نهينا عن اتباع الجنائز ، ولم يعزم علينا ) رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية : ( نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ) الحديث .
الباب: الفقه وأصوله·الجنائز وأحكام المقابر
سؤال رقم ١٠٬٦٨٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الجنائز وأحكام المقابر
- هل يجعل شعر الرجل الميت ثلاثة ضفائر كالمرأة ؟#31742
- السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟#31738
- حكم الدعاء للميت بأدعية خاصة ثم قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح عقب الدفن#31699
- هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة عليها؟#31662
- هل يشرع الأذان عند المحتضر لتثبيته؟#31468
- ما حكم تتبع القبور المدفونة حديثا للصلاة عليها؟#31331
