الفقه وأصوله · اللقطة
اللقطة اليسيرة لا تعرف ولو كانت في مكة
سؤال وجواب رقم ١٠٬٨٠٨
السؤال
وجدت خمسين ريالاً أثناء رمي الجمار في الحج فماذا أفعل بها ؟ وهل أتصدق بها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف ، ولا يتحمل التكلف والتعريف ، لكن لو أعطيتها المسؤولين عن اللقطات فلا بأس ، وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك تقول: من له الدراهم حول المرمى ، وفي مجامع الناس لعله يأتيك أحد يصفها ثم تعطيه إياها إذا وافق الوصف فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله، ولك أجر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/438) .
الباب: الفقه وأصوله·اللقطة
سؤال رقم ١٠٬٨٠٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في اللقطة
- حكم لقطة البحر اليسيرة#30473
- كان يلتقط طيور الزينة ويأخذها ولا يعرفها#29433
- وجدت نقودا في السوق فأخذتها وأنفقتها فماذا تفعل ؟#28776
- هل يجب تعريف اللقطة المحرمة؟#26738
- وجدت قطعة ذهبية قبل سنوات طويلة ولم تعرِّفها لكن تصدقت بثمنها فهل تنتفع بها؟#24337
- الانتفاع بما يتركه النازحون في بيوتهم من ملابس وطعام#23399
