الفقه وأصوله · القتل الخطأ

اختلت عجلة القيادة فانقلبت السيارة وتوفي ابنه ، فماذا يلزمه ؟

سؤال وجواب رقم ١٠٬٨٤٣

السؤال

أخي كان يقود سيارته بأسرته ، فاختلت عجلة القيادة منه ، وانقلبت السيارة ، وكانت نتيجة الحادث أن فقد ابنه "خمس سنوات" ، وفقد أيضا ذراعه . السؤال: هل عليه كفارة ودية ؟ وإن كان عليه كفارة ودية فما قدرها ولمن تدفع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما دام أخوك متسبباً في الحادث ونشأ عن تصرف منه ، فعليه الدية والكفارة ، وهذا من القتل الخطأ ، فيكون الإثم مرفوعا عنه ، ويبقى حق الله في الكفارة ، وحق المخلوقين ( ورثة الطفل ) في الدية .

فإذا سامح الوارث لم يبق عليه إلا الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين .

والله يأجره على ما فقد من ولد وطرف .

وينظر جواب السؤال : (52809) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·القتل الخطأ

سؤال رقم ١٠٬٨٤٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب القتل الخطأ ‹