الفقه وأصوله · صلاة المسافر
المسافر إذا أدرك التشهد الأخير من الجمعة ، فهل يتمها أربعاً أو يصلي ركعتين ؟
السؤال
المسافر إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير من صلاة الجمعة ، فهل يصلي ركعتين أو يتمها ظهراً أربعاً ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سبق في سؤال رقم : (12601) أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة مع الإمام ، والركعة تدرك بالركوع . فمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة وهو في التشهد فإنه لم يدرك الجمعة ، وإنما يصليها ظهرا ، وصلاة الظهر للمسافر ركعتان .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل مسافر جاء إلى صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، فهل يصلي أربعاً أو يصلي كصلاتهم؟
فأجاب : "المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر بحقه مقصورة ركعتان فليصل ركعتين فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر، أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة" انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/ 61)
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·صلاة المسافر
سؤال رقم ١٠٬٨٧٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في صلاة المسافر
- متى يزول حكم السفر هل بدخول البلد أو ببلوغ الأهل؟#30811
- حكم تأخير صلاة المغرب للمسافر إلى قبيل صلاة العشاء ثم صلاتها في جماعة#30562
- ما حكم القصر والجمع لغير الحاج في عرفة ومزدلفة؟#29970
- لا تسافر المرأة إلا مع محرم ولو كان السفر قصيرا#29777
- هل يجوز الجمع والقصر وصلاة الجمعة لعمال المناجم والمحاجر؟#28814
- مسائل في القصر والجمع للمسافر#28714
