الفقه وأصوله · محظورات الإحرام
هل يجوز للمحرم لبس النِّعال
سؤال وجواب رقم ١٠٬٨٨٥
السؤال
أرجو أن تفيدني ما إذا كان يجوز للمحرم أن يلبس النعال ذات الشريطين . وهل ورد أي تحريم بخصوص ما ينتعل به المحرم ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
السنة أن يُحرم الذكر في نعلين لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) فالأفضل أن يُحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد ، فإن لم يُحرم في نعلين فلا حرج عليه . انظر فتاوى إسلامية ج/2 ص/232 .
والنعال هو الحذاء قال الفيروزأبادي : ما وُقيت به القدم من الأرض . القاموس المحيط ج/ ص/1374 فكلُّ ما يصدق عليه أنه نعال فإنه يجوز له أن يُحرم فيه . ولا عبرة في الخيطان الموجودة ، والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·محظورات الإحرام
سؤال رقم ١٠٬٨٨٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
