الفقه وأصوله · نواقض الوضوء
حكم الجمع بين الصلاتين لمن به سلسل بول
السؤال
فتوى الشيخ ابن عثيمين عن مسألة الشخص الذي ينزل منه قطرات بول بعد أن يكون قد دخل المرحاض واستنجى هو أن على هذا الشخص أن يستنجي ، ثم عندما يدخل وقت الصلاة ، فإن عليه أن يتوضأ ،
وسؤالي هو : إذا كان المسلم يجمع صلاته بسبب السفر ونزلت بعض القطرات منه في الفترة الفاصلة بين الصلاتين ؟ أي : بعد أن يكون قد أدى صلاة الظهر ، لكن قبل أن يكون قد انتهى من إقامة صلاة العصر ، أو في أي وقت في أثناء صلاة الظهر ، أي قبل أن يكون المذكور قد أقام للعصر ، فهل عليه أن يعيد وضوءه مرة أخرى ليصلي الثانية أي العصر في هذا المثال ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان سلسل البول مستمراً لا ينقطع عنه وهو يصلي فإنه يصلي صلاة العصر بنفس الوضوء ، وليس عليه أن يعيد الوضوء .
أما إذا كان سلسل البول ينقطع عنه ، ثم نزلت بعض القطرات في الفترة ما بين الصلاتين فإن عليه أن يعيد الوضوء . والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·نواقض الوضوء
سؤال رقم ١٠٬٨٩٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في نواقض الوضوء
- صاحب السلس إذا شق عليه الوضوء لكل صلاة ماذا يفعل؟#31585
- أكل ما سوى اللحم من أجزاء الإبل ، هل ينقض الوضوء ؟#31199
- أحكام مترتبة على قيام امرأة برعاية رجل معاق إعاقة عقلية شديدة#31190
- هل خروج الريح من قبل المرأة ينقض الوضوء؟#31184
- الاحتياط وضوء المرأة من ريح القبل#31135
- هل يجوز المسح على الجورب إذا لبسه مع وجود جرح في القدم؟#30740
