الفقه وأصوله · أحكام اللباس
حكم لبس ثوب من قماش " الجينز"
سؤال وجواب رقم ١٠٬٩٠٠
السؤال
إذا تم تفصيل القماش المعروف بـ " الجينز " بطريقة تتناسب مع المرأة المسلمة ، فهل يحرم لبسه ، ويكون فيه تشبه بالكفار ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" التشبه معناه هو أن يقوم الإنسان بشيء يختص بالمتشبه بهم ، فإذا استعمل هذه القماشة وغيرها على وجه يشبه لباس الكفار فقد دخل في التشبه ، أما مجرد أن يكون لباس الكفار من هذا القماش ، ولكن يفصل على وجه آخر مغاير للباس الكفار فإن ذلك لا بأس به ما دام مخالفاً لطريقة الكفار حتى لو اشتهروا بهذا القماش ما دام أن الهيئة ليست على هيئة ما يلبسه الكفار " اهـ
الباب: الفقه وأصوله·أحكام اللباس
سؤال رقم ١٠٬٩٠٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
