الفقه وأصوله · اللقطة

يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

سؤال وجواب رقم ١٠٬٩٨٨

السؤال

وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف ، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/441) .

الباب: الفقه وأصوله·اللقطة

سؤال رقم ١٠٬٩٨٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب اللقطة ‹