الفقه وأصوله · اللقطة
يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة
سؤال وجواب رقم ١٠٬٩٨٨
السؤال
وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف ، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/441) .
الباب: الفقه وأصوله·اللقطة
سؤال رقم ١٠٬٩٨٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في اللقطة
- حكم لقطة البحر اليسيرة#30473
- كان يلتقط طيور الزينة ويأخذها ولا يعرفها#29433
- وجدت نقودا في السوق فأخذتها وأنفقتها فماذا تفعل ؟#28776
- هل يجب تعريف اللقطة المحرمة؟#26738
- وجدت قطعة ذهبية قبل سنوات طويلة ولم تعرِّفها لكن تصدقت بثمنها فهل تنتفع بها؟#24337
- الانتفاع بما يتركه النازحون في بيوتهم من ملابس وطعام#23399
