الفقه وأصوله · التوبة من الأموال المحرمة
هل يجوز للجمعية الخيرية أن تستفيد من تبرعات البنوك الربوية ؟
السؤال
لدى جمعية خيرية مشروع تربوي يحتاج إلى مقر ، ولدى إحدى البنوك الربوية مبلغ تريد أن تتخلص منه ، فهل يجوز للجمعية الاستفادة من المبلغ في بناء المقر ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
المتعامل بالربا لا يجوز له أن ينتفع بالأموال الربوية ، بل الواجب عليه أن يتخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير ، وللفائدة ينظر إلى السؤال رقم : (106510) .
ومن معه فوائد ربوية يريد أن يتخلص منها فإنه ينفقها في أوجه البر المتنوعة ، والجمعيات الخيرية تقوم بمصالح عامة للمسلمين فلا مانع من أخذها هذه الأموال والاستفادة مها في بناء مقر للجمعية أو غير ذلك من أعمال البر كبناء مدرسة أو إعطاء الفقراء والمساكين .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا حرج عليك أن تقبل ما عرض عليك من مال اكتسب من ربا لتنفقه في حاجتك ، أو تتصدق به على الفقراء ، أو تبني به مدرسة ؛ لأن الإثم على الكاسب ، ثم إن أخرجوه تخلصاً منه وتوبة إلى الله منه ، فهم مأجورون وتبرأ ذمتهم بذلك ، وإن أخرجوه تقرباً إلى الله تعالى به لم يقبل منهم ولم تبرأ ذممهم بذلك ، لكن آخذه لا حرج عليه " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (18/471) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·التوبة من الأموال المحرمة
سؤال رقم ١١٬٠٣١دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في التوبة من الأموال المحرمة
- هل يجوز له أن يرد المال الذي اكتسبه بغير حق من الشركة إلى أحد فروعها ؟#31720
- العمل في التسجيل والإحصاء في شركة ميناء تستورد الخمر#31629
- لا حرج أن تتخلص من الكسب الحرام بإنفاقه على التعلم#31404
- تابت من سرقة أيتام، وتسأل عن المخرج من هذا؟#31127
- أكل تمرات من بائع دون إذنه، فما المخرج؟#30660
- كيف يتخلص من المال الحرام المستثمر في العقارات وهل يأخذ منه لحاجته ؟#29048
