الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
من حلف قبل بلوغه ، فهل تلزمه الكفارة ؟
السؤال
أذكر قديماً عندما كنت صغيراً وغير ناضج أقسمت أني لن أتزوج مدى حياتي ، كنت طفلا ولا أذكر كم كان عمري بالضبط ، والآن أريد الزواج ، فهل علي كفارة أم إن الطفل لا يؤاخذ بكلامه ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
العلامات التي يبلغ عندها الشخص ، ويحصل بها التكليف والحساب على العبد ، سبق بيانها في جواب السؤال رقم : (174328) .
فلو حلف شخص قبل ظهور أي من هذه العلامات ، أو قبل بلوغه خمسة عشر عاما ، فيمينه غير منعقدة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ – وذكر منهم - وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ ) رواه أبو داود (4399) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .
قال البهوتي رحمه الله : " وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ ، أَحَدُهَا : أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً ..... ، ( فَلَا تَنْعَقِدُ يَمِينُ النَّائِمِ ، وَ) لَا يَمِينُ ( الصَّغِيرِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَ) لَا يَمِينُ ( الْمَجْنُونِ وَنَحْوِهِمْ ) ، كَزَائِلِ الْعَقْلِ بِشُرْبِ دَوَاءٍ ، أَوْ مُحَرَّمٍ مُكْرَهًا ؛ لِحَدِيثِ : ( رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ ) " انتهى من " كشاف القناع " (6/236) .
وعليه : فإذا كانت تلك الأيمان التي صدرت منك ، قبل البلوغ ، فلا شيء عليك الآن .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١١٬٢١٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
