الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
هل يخرج نقوداً في كفارة اليمين لأنها الآن أنفع من الطعام
السؤال
هل يجوز أن أوزع نقوداً معادلة لقيمة الطعام في كفارة اليمين ؟ حيث إن فائدة النقود في الوقت الحاضر أكثر ، ولا يجد الإنسان عشرة مساكين في وقت واحد معاً ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين أو كفارة الظهار ، أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلاً من الإطعام ، ولو كانت النقود في ظنّه أكثر فائدة ، بل عليه أن يكفِّر من جنس ما يطعمه أهله من بر ( قمح ) أو تمر أو شعير أو أرز أو نحوها ، لأن الكفارة من التعبدات التي يجب أن يحافظ على أدائها والقيام بها على الكيفية التي أمر بها الشرع ، والفقراء الذين يتقبلون الطعام كثير ، وإنما يبحث الناس عما لا يكلفهم عملاً ولو يسيراً لا حرج فيه عليهم ، ولا يلزم من وجبت عليه الكفارة أن يوزعها في وقت واحد بل ذلك حسب ما يتيسر له . من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/8)
وإذا كان الشخص لا يجد عشرة مساكين ، أو يشق عليه إخراج الكفارة بنفسه ، فإن بعض الجمعيات الخيرية تتولى إخراج الكفارات نيابة عن الناس ، وإيصالها إلى المستحقين لها .
فيمكنه إعطاء قيمة الكفارة لإحدى الجمعيات الخيرية الموثوقة لتتولى عنه إخراج الكفارة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١١٬٩٦٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
