الفقه وأصوله · الزينة
حكم السلسلة التي يلبسها الجندي في عنقه تحمل بطاقة التعريف
السؤال
أعلم أنه يحرم على الرجال لبس الحلي ، كالعقد والحلق ، ويستثنى من ذلك الخواتم والساعات ، وسؤالي هو : ما حكم لبس الرجال للسلسلة العسكرية ، التي يضعها الجندي حول عنقه ، ويكتب عليها اسمه وتعتبر كهوية عسكرية ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
السلاسل والقلائد والأسورة والأقراط وما أشبهها من الحلي : هي من خصائص النساء ، وعلى ذلك تعارف الناس ، وجرى عملهم به في الأمصار ، وقد أخبر الله تعالى عن هذه الجبلة والعادة في الناس بقوله : ( أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف / 18 .
قال الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله :
" فمعنى " من ينشأ في الحلية " : من تُجعل له الحلية من أول أوقات كونه ، ولا تفارقه ، فإن البنت تتخذ لها الحلية من أول عمرها ، وتستصحب في سائر أطوارها ، وحسبك أنها شقت طرفا أذنيها لتجعل لها فيهما الأقراط ؛ بخلاف الصبي فلا يحلى بمثل ذلك ، وما يستدام له " انتهى من " التحرير والتنوير " (25/181) .
وعلى ذلك : ينهى الرجال عن مثل هذه الحلي ؛ لما تقرر في الشرع من تحريم التشبه بالنساء ، فيما كان من شأنهم ، وخصائصهم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ " رواه أبو داود ( 4098 ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .
ثانيا :
القلادة العسكرية التي جاء السؤال عنها ، ليست من الزينة ، ولا تقصد لأجل ذلك أصلا ؛ وإنما هي لحاجة التعريف ، وتحقيق شخصِ صاحبِها ، والتعرّف عليها عند فقده أو موته ، ويستدل بها على هويته وشخصه .
ولا يظهر لنا في ذلك حرج ، ولا وجه في المنع منها ، بل الحاجة داعية إليها ، ولا يظهر فيها معنى التشبه أو الزينة أصلا .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الزينة
سؤال رقم ١١٬٩٩٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الزينة
- حكم استعمال شامبو لتسويد الشعر وإخفاء الشيب#31752
- هل ثبت عن أحد من الصحابة الخضاب بالسواد أو الأمر به ؟#31744
- ما حكم إبرة النضارة في الوجه؟#31688
- هل يجوز لها تقصير شعرها كثيرا بسبب تساقطه؟#31682
- حكم الوشم للتغطية على علامات تمدد الجسم بعد الحمل أو نقصان الوزن#31417
- حكم رسم الحواجب بتقنية مايكروبلدينج#31416
