الفقه وأصوله · معاملات
رهنه أرضاً زراعية يستفيد منها حتى يسدد له الدَّين
السؤال
عندي أرض رهنتها لرجل بمبلغ ألف جنيه ، بحيث يستغلها ويأخذ غلتها كاملة حتى أرد إليه مبلغ الألف جنيه وبالتالي يرد علي أرضي ، فهل هذه الصورة من الرهن جائزة ، وما الصورة الشرعية للرهن؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"الرهن جائز ، لأن الله جل وعلا قال : (فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ) البقرة/283 ، فإذا اقترضت من زيد أو عمرو ألف جنيه أو أقل أو أكثر ، ورهنته أرضاً أو سيارة أو سلاحاً أو غير ذلك فلا بأس ، ولكن ليس له أن يستغل ذلك زيادة على حقه ، بل الغلة تكون لك ، ولكن يمكنه أن يستغلها بالأجرة ، وتسقط الأجرة من الدين ، أو يسلمها لك ، فالأرض تكون مرهونة عنده ، وتؤجرها عليه بأجرة معلومة تخصم من الدين .
أما أن يستغلها في مقابل إنظاره لك وتركه المال عندك حتى توفيه ، فهذا قرض جر منفعة فلا يجوز ، وهذا شبيه بمن اقترضت منه ألفاً على أن تعطيه ألفاً ومائة أو ألفاً ومائتين ، فلا يجوز وهو من الربا ، فإذا استغل الأرض في الزراعة ونحوها بدون أجرة فلا يجوز ؛ لأن معناه الاستفادة من هذه الأرض في مقابل القرض الذي أعطاك ، فهو مثل لو أعطيته زيادة مائة أو مائتين أو أكثر أو أقل ، فكله ربا" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1457) .
الباب: الفقه وأصوله·معاملات
سؤال رقم ١٢٬٠٥٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في معاملات
- ما حكم الدخول في معاملات محرمة لسداد الديون المتراكمة؟#31676
- حكم الاستيلاء على الكهرباء العمومية لأعمال خاصة#31649
- هل يجوز الوقف مع استثناء منفعته للواقف مدة حياته؟#31581
- ما حكم شراء سيارة للأيتام من مالهم، واستعمال الأم لها؟#31575
- ما هي شروط وضوابط إقامة وصي على الشخص المعاق ذهنيا؟#31565
- إذا كتب لمندوب الشركة فاتورة بأكثر من الثمن، فماذا يلزمه تجاه الشركة؟#31561
