الفقه وأصوله · الخطبة

هل لها أن تبيع دبلة الخطوبة ؟

سؤال وجواب رقم ١٢٬٢٠٧

السؤال

عندما تزوجنا كنّا متأثرين بالثقافة الغربية فتبادلت مع زوجي خواتم العرس ، والآن أعلم أن ذلك حرام ، وأريد بيعها ، فهل سيكون مالها حلالاً ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولاً :

تبادل العروسين لخواتم العرس يكون ممنوعا شرعا : إذا اقترن ذلك بعقيدة فاسدة ، كالاعتقاد بأن ذلك يكون سببا في بقاء النكاح واستمراره وزيادة الألفة بين الزوجين ، فإذا خلا عن الاعتقاد الفاسد ، فلا حرج في هذا الفعل ، ولمزيد الفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (21441) ، وجواب السؤال رقم : (113758) .

ومثل ذلك في المنع : إذا كان سيترتب عليه أن الرجل يلبس شيئا من خواتم الذهب ، كما هو حال الخاتم الذي سيأخذه من المرأة ، غالبا .

ثانياً :

لا حرج عليك في بيع خاتم العرس ، على كل حال ، والانتفاع بثمنه ، خاصة إذا كان يريد التخلص بذلك من اتخاذ الخاتم ، أو استعماله ، على وجه محرم ؛ لكونه ليس مما يحرم بيعه ، والتحريم في لبس الدبلة أو الخاتم – عند القائلين به – إنما هو لأجل اقتران لبسها باعتقاد فاسد ، ولما فيه من مشابهة الكفار كما في الفتوى المشار إليها ، وليس لأن عين تلك الخواتم والدبل محرم .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الخطبة

سؤال رقم ١٢٬٢٠٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الخطبة ‹