الفقه وأصوله · مصارف الزكاة
هل يجوز أن أعطي الزكاة لمن لم أعلم أنه غير مستحق؟
السؤال
يأتي بعض الناس في رمضان ويسألون عن الزكاة ويدَّعون أنهم فقراء محتاجون ، فهل يجوز لي أن أعطيهم من الزكاة مع عدم علمي بحالهم ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
من ادعى أنه فقير جاز أن يُعطى من الزكاة ، ما لم يظهر عليه أنه غني ، أو قوي يستطيع العمل والاكتساب ، فلا يُعطى في هذه الحالة حتى يقيم دليلا على أنه مستحق للزكاة .
قال النووي رحمه الله : " وإن لم يُعرف له مال وادعى الفقر أو المسكنة قُبل قوله ، ولا يطالب ببينة بلا خلاف ; لأن الأصل في الإنسان الفقر " انتهى من "المجموع" (6/176) .
وقال البهوتي في "كشاف القناع" (2/286) : " وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قبل قوله ; لأن الأصل استصحاب الحال , والظاهر صدقه " انتهى .
وقال في "الشرح الكبير" : "وصدقا [الفقير والمسكين] في دعواهما الفقر والمسكنة ، إلا لريبة تكذبهما ؛ بأن يكون ظاهرهما يخالف دعواهما ، فلا يصدقان إلا ببينة" انتهى من "حاشية الدسوقي" (1/493) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هناك من يدعون أنهم فقراء، فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة حسب ادعائهم بالفقر ؟
فأجابوا :
"إذا غلب على الظن أن السائل للزكاة من أهلها الذين ذكرهم الله في قوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ...) الآية ، لقرائن تدل على صدقه أعطي منها . وإلا فلا .
لكن إذا ادعى السائل الفقر وأنت لا تعلم حاله فلا بأس بإعطائه من الزكاة إلا أن يكون قوياً ؛ فقل له كما قال صلى الله عليه وسلم لمن سألاه الزكاة وقد رآهما جلدين : (إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/12) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·مصارف الزكاة
سؤال رقم ١٢٬٢٣٦دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في مصارف الزكاة
- دفع الزكاة لمنظمات أجنبية وتنفق غالبها على المواصلات#31754
- إذا كان معاش المطلقة من الزكاة فهل تأخذه لنفسها وأولادها مع إقامتها في بيت والدها ؟#31635
- هل له الأخذ من زكاة أعمامه إذا كان محتاجاً ؟#31601
- ما حكم إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها الفقير للعلاج؟#31238
- هل يجوز دفع الزكاة للأخت المتزوجة؟#31219
- ما القدر الذي يعطاه المحتاج للزواج من مال الزكاة؟#30691
