الفقه وأصوله · اللقطة
إذا وجد على مكتبه قلماً لم يعرف صاحبه فماذا يفعل به؟
سؤال وجواب رقم ١٢٬٢٦٦
السؤال
عثرت على قلم على المكتب ، هل لي أن آخذه ؟ وهل هذا حرام؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ما يجده الموظف أو الطالب على مكتبه من أقلام وأدوات ، مما لا يخص جهة العمل ، فإنها ترجع غالباً لأحدٍ من أصدقائه أو أحد المراجعين له ، فعليه أن يخبرهم بها وأن يردها إلى صاحبها ، فإن لم يتعرف عليها أحد ، أو كان لا يوجد موظف غيره ، فهي لقطة ، وفيها تفصيل :
فإن كانت يسيرة جاز أخذها والانتفاع بها ولم يلزم تعريفها ، كأن يكون ثمن القلم لا يتجاوز خمسين ريالاً أو نحوها .
وإن كانت اللقطة ذات قيمة معتبرة عند الناس لزم تعريفها سنة قبل تملكها .
وينظر في أحكام اللقطة جواب السؤال رقم (5049) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·اللقطة
سؤال رقم ١٢٬٢٦٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في اللقطة
- حكم لقطة البحر اليسيرة#30473
- كان يلتقط طيور الزينة ويأخذها ولا يعرفها#29433
- وجدت نقودا في السوق فأخذتها وأنفقتها فماذا تفعل ؟#28776
- هل يجب تعريف اللقطة المحرمة؟#26738
- وجدت قطعة ذهبية قبل سنوات طويلة ولم تعرِّفها لكن تصدقت بثمنها فهل تنتفع بها؟#24337
- الانتفاع بما يتركه النازحون في بيوتهم من ملابس وطعام#23399
