الفقه وأصوله · اللقطة

إذا وجد على مكتبه قلماً لم يعرف صاحبه فماذا يفعل به؟

سؤال وجواب رقم ١٢٬٢٦٦

السؤال

عثرت على قلم على المكتب ، هل لي أن آخذه ؟ وهل هذا حرام؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

ما يجده الموظف أو الطالب على مكتبه من أقلام وأدوات ، مما لا يخص جهة العمل ، فإنها ترجع غالباً لأحدٍ من أصدقائه أو أحد المراجعين له ، فعليه أن يخبرهم بها وأن يردها إلى صاحبها ، فإن لم يتعرف عليها أحد ، أو كان لا يوجد موظف غيره ، فهي لقطة ، وفيها تفصيل :

فإن كانت يسيرة جاز أخذها والانتفاع بها ولم يلزم تعريفها ، كأن يكون ثمن القلم لا يتجاوز خمسين ريالاً أو نحوها .

وإن كانت اللقطة ذات قيمة معتبرة عند الناس لزم تعريفها سنة قبل تملكها .

وينظر في أحكام اللقطة جواب السؤال رقم (5049) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·اللقطة

سؤال رقم ١٢٬٢٦٦

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب اللقطة ‹