الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي رجل عن زوجة وابن وابنتين ، ثم توفي الابن بعد ذلك وله ولدان وبنت فكيف تقسم التركة
السؤال
توفي الأب ، وبعد فترة توفي الابن ، وبعد فترة توفيت الأم .
الابن له ولدان وبنت، وله أختان واحدة منهم متزوجة والأخرى عازبة
ولهم تركة مايلي :
1-أرض مساحتها أكثر من هكتار مزروعة بأشجار مثمرة .
2-أرض مساحتها نصف هكتار مزروعة بحوالي 250شجرة .
3-أرض مساحتها 200متر غير مزروعة .
4-أرض مساحتها 150متر غير مزروعة .
5-سكن مساحتها 260متر فيها 6 غرف وليست مهيأة جيدا .
كيف تكون القسمة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا :
إذا توفي الرجل عن زوجة وابن وابنتين ، ولم يترك وارثا غيرهم ، فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ، قال الله تعالى: ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) النساء / 12 ، والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقول الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء / 11 .
فتقسم التركة بعد وفاة الأب على اثنين وثلاثين سهما : للزوجة أربعة أسهم. وللابن أربعة عشر سهما ، ولكل بنت سبعة أسهم .
ثانيا :
بعد وفاة الابن تقسم تركته على ورثته ، فإن لم يكن له إلا المذكورون في السؤال : فلأمه السدس فرضاً لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد ) النساء/11، والباقي بعد نصيب الأم يقسم على الأولاد : للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى ، لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) ، وليس للأختين من تركته شيء .
فتقسم نصيب الابن من التركة الأصلية ، على ستة أسهم : للأم سهم واحد ، ولكل واحد من الذكور سهمان ، وللأنثى سهم واحد .
ثالثا :
بعد وفاة الأم ترث بنتاها الثلثين فرضا ، والباقي لأبناء الابن للذكر مثل حظ الأنثيين .
قال تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/ 11
فتقسم تركتها على خمسة عشر سهما : لكل بنت من بنتيها خمسة أسهم ، ولكل حفيد من حفيديها سهمان ، وللحفيدة سهم .
رابعا :
ما أمكن تقسيمه من الأرض أو العقار : وفق القسمة السابقة ، فإنه يقسم ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه .
وما لم يكن تقسيمه : فإنه يقوم ، أو يباع ، ويعطى كل واحد من الورثة نصيبه من القيمة الكلية للتركة .
والله تعالى أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٬٢٣٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
