الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

هل يرث الأحفاد من جدهم مع وجود أعمامهم ؟

سؤال وجواب رقم ١٢٬٣٩٨

السؤال

إذا مات الرجل في حياة والده ، وقبل أن تقسم تركته : مات والده ، فهل لأحفاده من ابنه المتوفى من ميراث في التركة التي لم تقسم حتى الآن ، مع العلم أن الأحفاد لهم أعمام ذكور؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

الأحفاد لا يرثون من تركة جدهم في الحالة المذكورة ، لوجود الأعمام ، لأن العم يحجب جميع الأحفاد فلا يرثون معه .

وهذا بإجماع العلماء كما نقله ابن قدامة في " المغني " (9/22-23) .

وأما ما يوجد في بعض البلاد ، مما يسمى "الوصية الواجبة" ، والتي تعطي الأحفاد الحق في تركة جدهم ، بمقدار ميراث أبيهم ، في حدود الثلث : فهذا قانون وضعي باطل ، ليس له أصل في شرع الله .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (20782) ، ورقم : (98018) ، ورقم : (94838) .

والواجب أن "الأب" هو الذي يرث في مال ابنه الذي توفي في حياته .

ففي الصورة الواردة في السؤال : الأحفاد لا يرثون من جدهم .

والجد هو الذي يرث من تركة ابنه المتوفى ، ولو مات قبل قسمة هذه التركة ، فيعطى حقه من تركة ابنه ، فتضاف إلى أمواله وتركته ، ويصبح هذا ميراثا لورثته الشرعيين ، وليس من بينهم أحفاده ، على ما ذكرناه .

فإن تنازل الجد عن حقه في الميراث من ابنه ، قبل أن يموت الجد : فله ذلك ، ولا حق لأحد في المطالبة بذلك بعد وفاته .

ومثل ذلك : لو تنازل ورثة الجد ، عن نصيب هذا الجد في تركة ابنه : فلهم ذلك ، وسقط حقهم في ميراث أخيهم الذي توفي في حياة أبيه .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (159136) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٢٬٣٩٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹