الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
حلفت أن لا تدخل بيت ابنها ثم اشترته
السؤال
امرأة حلفت على ألا تدخل بيت ابنها من بعد وفاة والده وأرادت الأم شراء البيت ، والابن موافق فهل للأم شراء البيت والسكن فيه؟ وإن كان لا يجوز فهل هناك كفارة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لا مانع من شرائها البيت إذا سمح مالكوه بالبيع ، وإذا دخلته بعد الشراء فليس عليها كفارة لأنه صار بيتها ، وليس بيت ولدها ، فإذا دخلت بيت ولدها الذي يسكن فيه فعليها كفارة يمين ، سواء كان بيتا بالملك أو بالأجرة ، و كفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، كما نص الله سبحانه على ذلك في سورة المائدة ، والذي يعطاه المسكين الواحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غداهم أو عشاهم أو كسا كل واحد منهم كسوة تجزئه في الصلاة كفى ذلك .
وإذا كان ولدها ساكنا في البيت بعد الشراء ودخلت عليه قبل أن ينتقل فعليها الكفارة المذكورة ، وبالله التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (23/120) .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١٢٬٤٣٧دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
