الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

ماتت مطلقته الرجعية في عدتها فهل يرثها؟

سؤال وجواب رقم ١٢٬٤٦٤

السؤال

رجل تزوج من امرأة وطلقها الطلقة الأولى وفي أثناء العدة توفيت المرأة فهل يستحق الزوج إرثه منها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين ؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة ، وهكذا لو مات فإنها ترثه ، أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها ، وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق ، وهكذا المرأة التي يفسخ الحاكم نكاحها من زوجها لمسوغ شرعي يقتضي ذلك ، وهكذا من طلقها زوجها الطلقة الأخيرة من الثلاث ولم يكن متهما بقصد حرمانها من الميراث فإن هذه الفرقة في الصور الأربع فرقة بائنة ليس فيها توارث بين الزوجين مطلقا" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (20/257) .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٢٬٤٦٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹