الفقه وأصوله · الأموال المحرمة
مطلقة مغتربة ولا عائل لها وحكمت المحكمة بالنفقة الدائمة على مطلقها
السؤال
أنا مطلقة في كندا، طلقني زوجي؛ لأني لا أنجب، ولا عائل لي، ولا مصدر دخل، وأنا مريضة، ولا أستطيع العمل، أهلي في مصر رفضوا عودتي؛ لأنهم لا يستطيعون تحمل مصاريف علاجي ومعيشتي، علاحي يكلف كثيرا، وبدونه حياتي في خطر، حكمت المحكمة الكندية على طليقي دون طلب مني وفق هذه الظروف بتحمل مصاريف معيشتي وسكني وعلاجي، فهل ما يدفعه لي حلال؟ علما إني تنازلت له عما يزيد عن حاجتي.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا طلق الرجل زوجته لم يلزمه نفقتها إلا فترة العدة، فإذا انقضت العدة لم يلزمه شيء نحوها؛ إلا إن كانت حاضنة لأولاده أو مرضعة لهم ، فلها أجرة الحضانة، أو الرضاع إن طلبت ذلك.
وعليه؛ فلا وجه لأخذك النفقة من طليقك بعد انتهاء العدة، ولا عبرة بحكم المحكمة المخالف للشرع، فما تأخذيه منه ، فهو ظلم ، وأكل للمال بالباطل، سواء كنت غنية أو فقيرة، ونفقتك حال فقرك وحاجتك على أهلك.
والدليل على أن حكم المحكمة لا يحل الحرام: قوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ) رواه البخاري (6967)، ومسلم (1713).
وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد(20172) وصححه الألباني في "إرواء الغليل"(1459).
وقال صلى الله عليه وسلم يقول: (كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ) رواه الطبراني عن أبي بكر، وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(4519).
فالواجب أن تمتنعي عن أخذ هذا المال، وأن تردي ما أخذت؛ إلا أن يرضى طليقك بالنفقة عليك عن طيب نفس منه؛ فلا بأس بذلك.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الأموال المحرمة
سؤال رقم ١٢٬٤٩٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الأموال المحرمة
- أتت بشهادة عمل مزورة لتحصل على إعانة مطلقة من الدولة#31725
- ما حكم التحايل على شركة التأمين باستعمال بطاقة تأمين غيره؟#30868
- بناء المسجد بالمال الحرام#29928
- التحايل لأخذ مكافأة لا يستحقها#29898
- يخشى ألا يجد عملا فهل يعمل في بنك ربوي#29888
- دخل محلا لشراء بضاعة فقدم إليه فنجان قهوة ثم طولب بثمنها فهل يلزمه؟#29819
