الفقه وأصوله · اللقيط
تريد تربية مولود غير شرعي مع أولادها
السؤال
توفيت أخت ولها طفل وليس لهذا الطفل أي أقارب مسلمين والوالد ليس له أي حق لأن الطفل ولد من غير زواج أبويه ثم أسلمت والدة الطفل .
هل يجوز لمسلمة عندها أطفال أن تأخذ هذا الطفل وتربيه كأحد أولادها بعد موافقة زوجها ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا الطفل مولود غير شرعي أي ولد زنا ، ومثل هذا هو في حكم اللقيط ، ما دامت أمه قد ماتت ، ومن الإحسان إلى هذا الطفل حضانته ورعايته ، فهذه الأخت المسلمة إذا ضمّت هذا الطفل إلى أولادها بالرعاية والتربية فهذا إحسان وعمل صالح ، ولكن لا يكون من أولادها ولا من أولاد زوجها بل هو أجنبي إلا إن أرضعته خمس رضعات إن كان في سنّ الرضاع فإنه يصير ابناً لها من الرضاع ، وابناً لزوجها من الرضاع
وأولادهما أخوة له من الرضاع ، ولا يكون بينهم توارث لأن علاقته بهم علاقة تربية وإحسان أو مع الرضاع فكل ذلك لا يوجب التوارث بينهم وبين الطفل .
الباب: الفقه وأصوله·اللقيط
سؤال رقم ١٢٬٥٥٣دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في اللقيط
- إذا وُلد لكافرين زانيين ولدٌ فهل يُنسب للزاني ؟#29737
- كفلتها عائلة ونسبت إليها وعرفت الآن أمها ووالدها وقد يرفض والدها إلحاقها به#27892
- لا يجوز نسبة اليتيم إلى زوجك بغرض كفالته#27366
- حكم تفضيل الأولاد البارين على العاقين في العطية#26368
- كيف يصنع من تبنَّاه شخص ونسبه لنفسه وهل يصح عقد نكاحه بتلك النسبة المحرَّمة ؟#26227
- زوجته لها بنت من علاقة سابقة فهل يجوز أن ينسبها لنفسه؟#23186
