الفقه وأصوله · صلاة النافلة
قطع النافلة والطواف لأجل صلاة الجنازة
سؤال وجواب رقم ١٬٢٦٢
السؤال
سؤال :
هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
" قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة ، فلا تقطع لصلاة الجنازة ، ولو قطعها المصلي فلا بأس ؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح .
وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة ، لكن الأفضل أن لا يقطع " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/158) .
والله أعلم
الباب: الفقه وأصوله·صلاة النافلة
سؤال رقم ١٬٢٦٢دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في صلاة النافلة
- يسأل: عن حديث (رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا)#31307
- من نذر صلاة الرواتب فهل يصليها في السفر؟#30976
- هل يجوز صلاة الثنتي عشرة ركعة دفعة واحدة من ليل أو نهار لتحصيل بيت في الجنة ؟#30874
- هل يتعارض الحث على صلاة النافلة في البيت مع الحث على التبكير إلى الصلاة؟#30715
- السنن الرواتب هل هي عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة ، وهل يجوز أن يصليها جماعة#30332
- إذا أوتر بثلاث وسلم بينها فهل يستحب أن يقرأ بـ سبح والكافرون الإخلاص؟#30326
