الفقه وأصوله · صلاة النافلة

قطع النافلة والطواف لأجل صلاة الجنازة

سؤال وجواب رقم ١٬٢٦٢

السؤال

سؤال :

هل تُقْطَعُ صلاة النافلة أو طواف التطوع للصلاة على الجنازة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

" قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ، وظاهره أن النافلة لا تُقطع إلا للفريضة ، فلا تقطع لصلاة الجنازة ، ولو قطعها المصلي فلا بأس ؛ لأنه يجوز قطع النفل لغرض صحيح .

وكذلك من يطوف تطوعاً يقطع طوافه لصلاة الجنازة ، لكن الأفضل أن لا يقطع " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/158) .

والله أعلم

الباب: الفقه وأصوله·صلاة النافلة

سؤال رقم ١٬٢٦٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب صلاة النافلة ‹