الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر
حكم الأخذ من شارب وإبط وأظفار وعانة الميت
سؤال وجواب رقم ١٢٬٧٥٦
السؤال
هل يجوز أخذ شارب وإبط وأظفار الميت وعانته ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يستحب قص شاربه وقلم أظفاره ، وأما حلق العانة ، ونتف الإبط فلا أعلم ما يدل على شرعيته ، والأولى ترك ذلك ، لأنه شيء خفي وليس بارزاً كالظفر والشارب .
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله – م/13 ص/114
وسئل الشيخ رحمه الله أيضاً :
هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره ؟
فأجاب رحمه الله :
ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس ، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب ، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك .
الباب: الفقه وأصوله·الجنائز وأحكام المقابر
سؤال رقم ١٢٬٧٥٦دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الجنائز وأحكام المقابر
- هل يجعل شعر الرجل الميت ثلاثة ضفائر كالمرأة ؟#31742
- السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟#31738
- حكم الدعاء للميت بأدعية خاصة ثم قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح عقب الدفن#31699
- هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة عليها؟#31662
- هل يشرع الأذان عند المحتضر لتثبيته؟#31468
- ما حكم تتبع القبور المدفونة حديثا للصلاة عليها؟#31331
