الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفي عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين وأبناء عم
السؤال
رجل توفي عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين وأبناء عمومة، فكيف توزع تركته؟ أرجو التوضيح مع كيفية الاستدلال .
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الزوجة لها الثمن . لقول الله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).
والبنت لها النصف . لقوله تعالى : (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) .
والشقيقتان لهما الباقي ، فقد ثبت في صحيح البخاري (6736) عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الأخوات (الشقيقات أو لأب) يكن عصبة مع البنت (واحدة أو أكثر) فيكون لهما الباقي من التركة .
فتقسم التركة ثمانية أسهم : سهم للزوجة ، وأربعة أسهم للبنت ، وثلاثة أسهم للشقيقتين ، وأما أبناء العم فليس لهم شيء .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٢٬٧٨٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
