الفقه وأصوله · صفة الحج والعمرة
حكم طواف الوداع للعاجز والحائض
سؤال وجواب رقم ١٢٬٩٣١
السؤال
هل الحائض والنفساء والعاجز والمريض يلزمهم طواف الوداع ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع ، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، وجاء في حديث آخر ما يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع .
الباب: الفقه وأصوله·صفة الحج والعمرة
سؤال رقم ١٢٬٩٣١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
