الفقه وأصوله · قضاء الصيام

هل يشترط التتابع في صيام القضاء؟

سؤال وجواب رقم ١٢٬٩٥٧

السؤال

أفطرت خمسة أيام من رمضان بسبب المرض، فهل يجب عليّ أن أصومها متتابعة، أو يمكن أن أصوم يوماً كل أسبوع؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

اتفق الأئمة على أن الواجب في قضاء رمضان أن يصوم أياماً بعدد الأيام التي أفطرها، لقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة/185.

ولا يشترط في هذه الأيام أن تكون متتابعة، فلك أن تصومها متتابعة، ولك أن تصومها متفرقة، سواء صمت كل أسبوع يوماً أو كل شهر يوماً أو حسب ما يتيسر لك.

والدليل على ذلك الآية السابقة، فإنها لم تشترط التتابع في قضاء رمضان ، وإنما أوجبت فقط أن يكون بعدد الأيام التي أفطرها. انظر: "المجموع" (6/167)، و "المغني" (4/408).

وسئلت اللجنة الدائمة هل يجوز أن يصوم قضاء رمضان في أيام متفرقات؟

فأجابت:

نعم يجوز له أن يقضي ما عليه من أيام متفرقات، لقول الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ البقرة/185. فلم يشترط سبحانه التتابع في القضاء. اهـ فتاوى اللجنة الدائمة (10/346).

وفي فتاوى الشيخ ابن باز (15/352): إذا أفطر يومين أو ثلاث أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع، إن تابع فهو أفضل، وإن لم يتابع فلا حرج عليه. أ.هـ.

والله أعلم.

الباب: الفقه وأصوله·قضاء الصيام

سؤال رقم ١٢٬٩٥٧

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب قضاء الصيام ‹