الفقه وأصوله · صلاة الجماعة
لا يجوز للمأموم قراءة غير الفاتحة خلف الإمام
سؤال وجواب رقم ١٣٬١١٥
السؤال
هل يجوز للمأموم أن يقرأ القرآن مع الإمام وذلك إذا كان الإمام يطيل في القراءة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لا يجوز للمأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ زيادة على الفاتحة ، بل الواجب عليه بعد ذلك الإنصات لقراءة الإمام ( أي بعد قراءة الفاتحة ) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) . ولقول الله سبحانه : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا قرأ الإمام فأنصتوا ) . وإنما يستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فقط للحديث السابق ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . متفق على صحته .
الباب: الفقه وأصوله·صلاة الجماعة
سؤال رقم ١٣٬١١٥دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في صلاة الجماعة
- أدرك أقل من ركعة وسجد الإمام سجود سهو قبلي، فماذا يصنع هذا المسبوق إذا كان مالكي المذهب؟#31558
- هل يترك الجماعة في المسجد للصلاة مع زملاء العمل للمصلحة أو الحاجة؟#31508
- الإمام يسرع في صلاته فهل يصلي في بيته مع أخته جماعة#31388
- هل يصلي في مسجد به بعض البدع أو يصلي في مصلى السكن؟#31366
- يتضرر من المراوح في المسجد فهل يصلي منفردا خلف الصف ؟#31292
- ما العمل في حال كان المنبر طويلا يقطع الصفوف؟#31266
