الفقه وأصوله · الإمامة
حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة
السؤال
ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
قال الشيخ عبد العزيز بن باز : " الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فالصلاة الثانية له نافلة ، وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه : أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة (أنظر صحيح البخاري 701 وصحيح مسلم 465) " . مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز (12/178) .
وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ محمد ابن ابراهيم ، والشيخ محمد ابن عثيمين ، رحم الله الجميع . انظر الشرح الممتع (4/358) .
الباب: الفقه وأصوله·الإمامة
سؤال رقم ١٣٬١٣٢دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإمامة
- تصدر من زميله في العمل أقوال ردَّة فهل يمكِّنه من إقامة الصلاة ؟#31734
- هل تجوز القراءة من المصحف الإلكتروني في الجوال أثناء الصلاة؟#31053
- تقدم للإمامة من يستغيث بالأموات فتظاهر بالصلاة خلفه وهو يصلي لنفسه#30878
- أخطأ الإمام في النية فقطع الصلاة وكبر للإحرام ولا يعلم المأمومون بحاله#30607
- الصلاة خلف من لا يحسن تكبيرة الإحرام#30523
- إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الجهرية فماذا يفعل؟#30390
