الفقه وأصوله · الإمامة

حكم صلاة من يصلي فرضا خلف من يصلي نافلة

سؤال وجواب رقم ١٣٬١٣٢

السؤال

ما حكم صلاة من يصلي الفرض خلف من يصلي نافلة؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : " الحكم في ذلك الصحة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أنه صلى بطائفة من أصحابه صلاة الخوف ركعتين ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ، فالصلاة الثانية له نافلة ، وهكذا ثبت في الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه : أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضه ثم يذهب فيصلي بجماعته فرضهم فهي لهم فريضة وهي له نافلة (أنظر صحيح البخاري 701 وصحيح مسلم 465) " . مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز (12/178) .

وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، والشيخ محمد ابن ابراهيم ، والشيخ محمد ابن عثيمين ، رحم الله الجميع . انظر الشرح الممتع (4/358) .

الباب: الفقه وأصوله·الإمامة

سؤال رقم ١٣٬١٣٢

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإمامة ‹