الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات ولا وارث له من العصبة أو أصحاب الفروض
السؤال
توفي رجل وليس له أبناء ولا زوجة ، وله أخ لأم , وأخت لأم , وأخت لأب , ولقد ماتوا جميعا قبله , أي لا يوجد له أحد من العصبة ولا من أصحاب الفروض . وله ابن وبنت أخ لأم , وابن وبنت أخت لأم , وبنت أخت لأب .
وترك وصية (لابن أخ الأم) بأن يرث كل أملاكه , ولا يرثه غيره . علما أنه كان يقول هذا الكلام وهو في صحته ولقد أشهد على ذلك أكثر من شاهد . ولقد كان سيسجل له كل أملاكه ولكنه مات فجأة . فكيف يكون الميراث؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا لم يكن له عصبة ورثه الأرحام ، والعصبة هم الأقارب من جهة النسب كالأعمام وأبنائهم وإن نزلوا ، وأعمام الجد وإن علوا ، فإذا انقطع العصبة كلهم فيرثه ذوو الأرحام ، فيكون ابن أخته ينزل منزلة أخته التي من الأب ، وأولاد أخيه من الأم ينزلون منزلة أخيه من الأم ، وأولاد أخته من الأم ينزلون منزلة أخته من الأم ، ويقسم عليهم الميراث كما يقسم على من أدلوا به .
وأما ما خصّ به ابن أخيه فإن ذلك لا يصح إلا أن يكون وصية ففي تلك الحالة يكون وارثاً ولا وصية لوارث .
والله أعلم
فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٣٬١٧٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
