الفقه وأصوله · الأيمان والنذور
احمد ربك على الهداية
سؤال وجواب رقم ١٣٬٣٣٠
السؤال
أنا شاب متزوج وكنت أشتري أشرطة غنائية فحلفت بالطلاق ذات مرة ألا أشتري شريط أغاني ، والآن أريد أن أشتري أشرطة دينية ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أحمد ربك أن منّ عليك بالهداية والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ، وأنت إنما حلفت بالطلاق عن شراء الأشرطة الغنائية وليس عن كل شريط فاشتر أشرطة دينية واستمع إليها ولاتشتري الأشرطة التي حلفت عليها بالطلاق .
الباب: الفقه وأصوله·الأيمان والنذور
سؤال رقم ١٣٬٣٣٠دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الأيمان والنذور
- صام عن كفارة يمين ويشك في إجزاء الصوم لقدرته على الإطعام#31632
- حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك#31618
- هل قول الشخص: «إن لم تفعل كذا فسوف أرحل» يُعد يمينًا؟#31560
- هل تسقط كفارة اليمين بالعجز عن خصالها؟#31473
- النذر باللفظ الصريح والكناية#31434
- عقد اليمين على الاقلاع عن المعصية ثم عاد إليها#31425
