الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية
حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل
السؤال
هل يجوز أن أخص أولادي الذكور ببعض أثاث المنزل مثل الثلاجات والمسجلات والأشياء المعمرة؛ كي تكون ملكا لهم بعد وفاتي؛ لأن البنات سبق وأن جهزتهن فهل هذا جائز أو لا ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"ليس لك ولا لغيرك تخصيص الذكور بشيء دون البنات، بل الواجب العدل بين الجميع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ، ولا يجوز أن توصي بشيء للبنين دون البنات، إلا إذا كن رشيدات، ورضين بذلك فلا حرج في ذلك، والأحوط عدم الوصية للبنين ولو رضيت البنات؛ لأنهن قد يرضين حياء منك, وهن في الحقيقة لا يرضين بذلك, فالأحوط لك ألا تخص البنين أبدا حتى لو فرضنا أن البنات رضين بذلك؛ لأني أخشى أن يرضين بذلك مكرهات حياء منك، بل اجعل ما خلفك للجميع على قسمة الله سبحانه وتعالى، للذكر مثل حظ الأنثيين" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20/54) .
الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية
سؤال رقم ١٣٬٣٩٨دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الهدية والهبة والعطية
- لديه أرض وقام ابنه بالبناء عليها ، فباعها الأب وأخذ الثمن فما الحكم ؟#31762
- فاضل في العطية بين الذكور والإناث ثم مات#31726
- هل يجوز الجمع بين المعاوضة والتبرع في عقد واحد؟#31659
- هل يجوز للواهب أن يستعير الشيء الموهوب أو يستقرضه؟#31589
- توفي عن ابن ذكر وست بنات#31410
- هل يجوز للرجل أن يكتب البيت باسم مطلقته ؟#31362
