الفقه وأصوله · معاملات
العمولة
السؤال
أخذت زبونا إلى أحد المصانع أو المحلات لشراء بضاعة ، فأعطاني صاحب المصنع أو المحل عمولة على الزبون ، هل هذا المال ( العمولة ) حلال ؟
وإذا زاد صاحب المصنع مبلغاً مُعيناً على كل قطعة يأخذها الزبون ، وهذه الزيادة آخذها أنا مُقابل شراء الزبون لهذه البضاعة فهل هذا جائز ؟ إذا كان غير جائز فما هي العمولة الجائزة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان المصنع أو التاجر يُعطيك جُزءاً من المال على كل سلعة تُباع عن طريقك تشجيعاً لك لجهودك في البحث عن الزبائن وهذا المال لا يُزاد في سعر السلعة وليس في ذلك إضرار بالآخرين ممن يبيع هذه السلعة ،حيث أن هذا المصنع أو التاجر يبيعها بسعر كما يبيعها الآخرون فهذا جائز ولا محذور فيه .
أما إن كان هذا المال الذي تأخذه من صاحب المصنع أو المحل يُزاد على المشتري في ثمن السلعة فلا يجوز لك أخذه ولا يجوز للبائع فعل ذلك ؛ لأن في هذا إضراراً بالمشتري بزيادة السعر عليه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الباب: الفقه وأصوله·معاملات
سؤال رقم ١٣٬٥١٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في معاملات
- ما حكم الدخول في معاملات محرمة لسداد الديون المتراكمة؟#31676
- حكم الاستيلاء على الكهرباء العمومية لأعمال خاصة#31649
- هل يجوز الوقف مع استثناء منفعته للواقف مدة حياته؟#31581
- ما حكم شراء سيارة للأيتام من مالهم، واستعمال الأم لها؟#31575
- ما هي شروط وضوابط إقامة وصي على الشخص المعاق ذهنيا؟#31565
- إذا كتب لمندوب الشركة فاتورة بأكثر من الثمن، فماذا يلزمه تجاه الشركة؟#31561
