الفقه وأصوله · الهدية والهبة والعطية

قسم ماله بين أولاده في حياته ثم ماتت ابنته قبله ، فهل يحق لأولادها المطالبة بما قسم لها ؟

سؤال وجواب رقم ١٣٬٥٨٨

السؤال

قسم جدي ماله في حياته قبل أربعون عاما وكان نصيب والدتي يرحمها الله مع أحد أبنائه فماتت والدتي قبل جدي ، فهل يحق لنا أن نطالب خالي بنصيبها من ميراث جدي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته ، بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .

ويعتبر هذا هبة منه لأولاده ، ويلزمه العدل فيه بينهم .

وليس هذا من الميراث ؛ لأن الميراث لا يستحق إلا بعد موت المورث .

انظر إجابة السؤال رقم : (153207) .

وكثير ممن يفعل هذا يجعل نصيب كل بنت مع أحد إخوانها .

ويكون أخوها في هذه الحال وكيلا عنها في استلام المال من أبيها وحفظه .

وبناء على هذا ؛ فهذا النصيب الذي قسم لوالدتك هو ملك لها ينتقل بوفاتها إلى ورثتها ، فيكون لكم الحق في المطالبة به من خالك .

غير أنك ذكرت أن هذا التقسيم قد مر عليه أربعون سنة ، فإن كان خلال هذه المدة ظهر من والدتك قبل وفاتها أو منكم ما يدل على تنازلكم عن هذا المال ، فلا حق لكم في المطالبة به .

وعند النزاع فالفصل في ذلك يكون للقضاء الشرعي ، لأن القضية قد يكون لها ملابسات لابد من العلم بها ، ولا تكفي فيها مجرد فتوى . والذي يتولى فض المنازعات هو القاضي . لاسيما وأنتم في بلد فيه قضاء شرعي .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الهدية والهبة والعطية

سؤال رقم ١٣٬٥٨٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الهدية والهبة والعطية ‹