الفقه وأصوله · البيوع
تحديد سعر نقدي للسلعة وآخر إذا اشتراها بالتقسيط
السؤال
يوجد شخصان أحدهما يملك سيارة والآخر يريد أن يشتريها منه ، فقال له الرجل الذي يملك السيارة : إن تدفع النقود نقداً أبيعها عليك بثمانية آلاف . وإن تدفعها غير نقد (بالتقسيط) أبيعها عليك بعشرة آلاف على أن تعطيني كل شهر مبلغ كذا . أفيدونا وجزاكم الله عنا خيراً هل هذا صحيح أم لا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لا حرج في ذلك ؛ أن يقول : السيارة نقداً بكذا ومؤجلة بكذا ، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو السلع الأخرى لا بأس ، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه ، لكن لا يتفرقون إلا وقطعوا البيع ، فإن تفرقوا ولم يقطعوا البيع لم يتم شيء ، فإذا تفرقوا على أن البيع بثمانية آلاف نقداً صح . وإن تفرقوا على أن البيع بعشرة آلاف ، كل شهر خمسمائة أو كل شهر ألف فلا بأس بذلك ، هذا ما تفرقوا عليه آجل أو نقد" انتهى .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1439) .
الباب: الفقه وأصوله·البيوع
سؤال رقم ١٣٬٦٥٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في البيوع
- هل يشتري من مزاد البنك الربوي سيارة تعثر صاحبها في سداد ما عليه ؟#31711
- حكم بيع رصيد مالي له استعمالات متعددة في برنامج محادثة#31695
- شراء بيوت بالتقسيط مع اشتراط غرامة التأخير#31613
- ما حكم تحديد البائع مدة معينة لضمان العيب وإمكان إرجاع السلعة؟#31600
- حكم توكيل المشتري البائع في بيع السلعة التي اشتراها منه#31555
- حكم بيع عقار مع التعهد باستئجاره أو بشرائه بعد مدة#31548
