الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر
أين تُدفن النصرانية الحامل من زوج مسلم
سؤال وجواب رقم ١٣٬٧٢١
السؤال
أين تُدفن النصرانية الحامل من زوج مسلم ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية :
عن امرأة نصرانية ، بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر ، فهل تدفن مع المسلمين ؟ أو مع النصارى ؟
الجواب : لا تدفن في مقابر المسلمين ، ولا مقابر النصارى ؛ لأنه اجتمع مسلمٌ وكافرٌ ، فلا يدفن الكافر مع المسلمين ، ولا المسلم مع الكافرين ؛ بل تدفن منفردة ، ويُجعل ظهرُها إلى القبلة ؛ لأن وجه الطفل إلى ظهرها ، فإذا دفنت كذلك كان وجه الصبي المسلم مستقبل القبلة ، والطفل يكون مسلماً بإسلام أبيه ، وإن كانت أمُّه كافرةً باتفاق العلماء .
الباب: الفقه وأصوله·الجنائز وأحكام المقابر
سؤال رقم ١٣٬٧٢١دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الجنائز وأحكام المقابر
- هل يجعل شعر الرجل الميت ثلاثة ضفائر كالمرأة ؟#31742
- السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟#31738
- حكم الدعاء للميت بأدعية خاصة ثم قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح عقب الدفن#31699
- هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة عليها؟#31662
- هل يشرع الأذان عند المحتضر لتثبيته؟#31468
- ما حكم تتبع القبور المدفونة حديثا للصلاة عليها؟#31331
