الفقه وأصوله · حقوق الحيوان
يريد أن يفتح محلاً لبيع طعام القطط والكلاب
السؤال
ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ومستلزماتهما حيث أخطط لفتح محل مختص بهذه المنتجات ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأصل في بيع طعام القطط والكلاب : الإباحة ، ما لم يشتمل ذلك الطعام على شيءٍ يحرم بيعه ، كلحم خنزير أو ميتة .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (102537).
واقتناءُ بعض الناس للكلاب اقتناءً محرماً : لا يعني النهي عن إطعامها أو بيع الطعام الخاص بها ، فالشريعة جاءت بالحث على الإحسان إلى الحيوان ، وجعلت الأجر والثواب لمن فعل ذلك ، وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (69777) ، (199221).
فلا حرج في بيع أطعمة الحيوانات ومستلزماتها ، ويبقى إثم الاقتناء على صاحب الكلب إذا اقتناءه لغير ما أباحه الشرع .
ولا يمنع ذلك أن تنصح من جاءك يشترى طعاماً لكلبه إذا غلب على ظنك أنه اقتنى كلبا لغير حاجة .
والنصيحة لك حيث إنك ما زلت في مرحلة التخطيط والتفكير أن تبحث عن مشروع آخر أفضل من هذا ، وأبعد عن الشبهة .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·حقوق الحيوان
سؤال رقم ١٣٬٩٧٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في حقوق الحيوان
- إبعاد الأبقار عن عجولها بعد الولادة مباشرة، مما يسبب معاناتها ، هل يؤثر على شراء منتجاتها؟#28510
- إذا ماتت الشاة دون تذكية فهل تترك للحيوانات لأكلها؟#25892
- شراء طيور الزينة من أجل صوتها وألوانها#23298
- حكم تشريح الضفادع للأغراض العلميّة#23098
- هل له قتل الخيول بالسم لأنها تفسد زرعه ؟#13391
- إنتاج الحرير بإلقاء شرانق دود الحرير في الماء الساخن#11985
