الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت تحجب أبناء الإخوة

سؤال وجواب رقم ١٤٬٠٣٣

السؤال

توفي رجل وترك وراءه بنتا وأختا شقيقة وزوجة ، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب . فكيف توزع التركة؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية : سهم منها وهو الثمن للزوجة ، وللبنت النصف أربعة ، والباقي للأخت الشقيقة . وليس لأولاد الإخوة شيء ؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم أو لأب . وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، وذلك مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم : (ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق على صحته" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (20/197) .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٤٬٠٣٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹