الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت تحجب أبناء الإخوة
سؤال وجواب رقم ١٤٬٠٣٣
السؤال
توفي رجل وترك وراءه بنتا وأختا شقيقة وزوجة ، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب . فكيف توزع التركة؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"إذا كان الواقع هو ما ذكرتم فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية : سهم منها وهو الثمن للزوجة ، وللبنت النصف أربعة ، والباقي للأخت الشقيقة . وليس لأولاد الإخوة شيء ؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم أو لأب . وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، وذلك مستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم : (ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر) متفق على صحته" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (20/197) .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٤٬٠٣٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
