الفقه وأصوله · الجنائز وأحكام المقابر
من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة
سؤال وجواب رقم ١٤٬١٢٧
السؤال
من فاتته التكبيرات أو إحداهن هل يقضيها ؟ وكيف يدخل مع الإمام في الصلاة ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
يدخل مع الإمام في الصلاة حيث أدركها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وإذا سلم الإمام أتم ما فاته إن بقيت الجنازة لم ترفع ، وأما إذا خشي رفعها : فإن فقهاءنا ـ رحمهم الله ـ يقولون : إنه يخير بين أن يتم أو يتابع التكبير وأن يسلم مع الإمام
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الجنائز وأحكام المقابر
سؤال رقم ١٤٬١٢٧دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الجنائز وأحكام المقابر
- هل يجعل شعر الرجل الميت ثلاثة ضفائر كالمرأة ؟#31742
- السنة في تعميق القبر ، وهل يختلف قبر المرأة عن قبر الرجل؟#31738
- حكم الدعاء للميت بأدعية خاصة ثم قراءة الفاتحة وصلاة الفاتح عقب الدفن#31699
- هل يجوز لمن صلى على الجنازة أن يعيد الصلاة عليها؟#31662
- هل يشرع الأذان عند المحتضر لتثبيته؟#31468
- ما حكم تتبع القبور المدفونة حديثا للصلاة عليها؟#31331
