الفقه وأصوله · الفرائض

توفي وترك خمسة أبناء، فكيف تقسم التركة؟

سؤال وجواب رقم ١٤٬٢٢٨

السؤال

توفي وترك خمسة أبناء، فكيف تقسم التركة؟

السؤال :

ما نصيب الفرد في تركة 30000 جنيه ؟ مع العلم أن عدد الأبناء : 5 .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لم يذكر السائل هل الورثة محصورون في هؤلاء الأبناء أم لا؟

والذين يرثون مع الأبناء هم : الأب ، والأم ، والزوجة ، فإذا كان هؤلاء موجودين أو أحدهم فإنه يعطى فرضه أولاً ، ثم يقسم الباقي على الأبناء بالتساوي ، إن كانوا كلهم ذكوراً ، كما هو ظاهر سؤالك ، فإن فيهم أنثى فلها نصف ما يأخذه الابن .

وفرض الأب والأم : لكل واحد منهما السدس ، لقول الله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) النساء/11 .

وفرض الزوجة : الثمن ، لقول الله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

فإن كان الورثة محصورين في الأبناء فلهم جميع التركة بالتساوي فيكون لكل منهم ستة آلاف جنيه .

تنبيه : في حالة عدم وجود الأب ، ووجود الجد فإن الجد يحل محل الأب في الميراث ، وكذلك الجدة مع الأم .

فإن كان عند السائل إشكال في الجواب ، فليعد إرسال السؤال مرة أخرى ، ويبين فيه الورثة .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الفرائض

سؤال رقم ١٤٬٢٢٨

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الفرائض ‹