الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
توفى رجل وترك زوجة وأما وأبناء قصر وأخوات وصى لهن، ثم ورثت الأخوات أمهن فهل تبطل الوصية؟
السؤال
توفى رجل، وترك زوجة، وأبناء قصر، ووالدته، وشقيقات متزوجات، وكان يمتلك شركة، وأوصى بصرف مبلغ مالى شهري من الشركة لشقيقاته، ووافقت زوجته على الوصية، لكنها رفضت تسليم والدة المتوفى نصيبها من التركة، وطالبتها بالتنازل عن نصيبها فى الميراث لأبنائها القصر كهبة، وقد رفضت والدة المتوفى التنازل عن نصيبها فى الميراث لأبناء المتوفى، وقد توفيت الوالدة. فهل يصح أن تستمر زوجة المتوفى فى صرف المبلغ المالي الشهري من الشركة لشقيقات المتوفى طبقا لوصيته، مع أنهم قد أصبحوا وارثون شرعا لنصيب والدتهن فى شركة نجلها المتوفى؟ أم لا يحق لهم صرف هذا المبلغ الشهرى طبقا لحكم لا وصية لوارث؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
أولا:
إذا وصى الرجل لأخواته بأقل من ثلث تركته، فوصيته صحيحة لأن أخواته لا يرثنه، لوجود ابن ذكر له.
ولا يحتاج الأمر إلى موافقة زوجته، بل يجب تنفيذ الوصية ولو رفضت؛ لقوله تعالى في قسمة المواريث: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ النساء/11.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (2/ 201) " الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء " انتهى.
ثانيا:
لا يجوز تعطيل قسمة الميراث، ولا منع وارث من أخذ حقه، ولا منع الوصية من مستحقها.
فما قامت به الزوجة من منع أم المتوفى من أخذ نصيبها منكر عظيم، يلزمها التوبة منه، وليس لها إجبارها على أن تهب نصيبها لأحفادها، ولا تصح الهبة بغير طيب نفس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ رواه أحمد (20172)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662).
ثالثا:
إذا ماتت الأم ولم تهب نصيبها من ولدها، فإنه ينتقل إلى ورثتها، ومنهم بناتُها.
وهذا لا علاقة له بوصية الزوج لأخواته، لاختلاف الجهة، فيستمر أخذهن للوصية، لأنهن لسن ورثة لأخيهن، ويأخذن نصيبهن من تركة أمهن؛ لعدم تعارض الجهتين.
وإذا تراضى الجميع على بقاء نصيب الأخوات في الشركة: فلا حرج، فيأخذن عائد نصيبهن، ويأخذن الوصية.
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٤٬٢٦٠دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
