الفقه وأصوله · الوقف
حكم تغيير الأرض الموقوفة مقبرة إلى طريق يخدم أهل القرية
السؤال
لدينا أرض وقفها جدي رحمه الله تعالى مقبرة لأهل بيته، بالإضافة لأرضين أخريين، كلها وقف، ودار الزمن ونحن سكان قرية، وما عندنا خط، واحتجنا هذه الأرض التي وقفها جدي من أجل إنشاء خط يمر من خلاله؛ حتى يخدم أهالي القرية، بحيث يسهل نقل المرضى وكبار السن وغيرهم عبر السيارة، فهل يجوز أن نغير هذا الوقف من مقبرة إلى أن يكون سبيلا يخدم السكان من كبار سن وصغار ومرضىأ وتكون صدقة جارية لمن قد مات منهم؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
تغيير الوقف أو إبداله يلزم فيه الرجوع إلى القاضي الشرعي لينظر في الوقف، وفي مدى الحاجة للطريق.
قال علماء اللجنة:
" إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها ، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره، ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة .
على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه .
وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر ، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 76).
والله أعلم.
الباب: الفقه وأصوله·الوقف
سؤال رقم ١٤٬٤٨٤دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الوقف
- هل لهم بيع مدفأة المسجد إذا لم ينتفع بها ؟#31615
- هل يصح وقف البناء ليكون مسجدا دون الأرض؟#31497
- حكم تأجير دار موقوفة لتحفيظ القرآن لاستعمال أجرتها في النفقة على المسجد والأمور الدعوية#31281
- هل يجوز للكافر المساهمة في أوقاف إسلامية؟#31235
- إذا وقف على أولاده وأولادهم لم يدخل أولاد البنات#31148
- إذا تعذر بناء المسجد على أرض موقوفة لذلك، فما العمل؟#31067
