الفقه وأصوله · الوقف

حكم الوقف المشتمل على منكر

سؤال وجواب رقم ١٤٬٥٠٤

السؤال

هناك قريب لي قد أوقف أرضا له بحيث تكون غلة الوقف يشترى بها ذبائح وتقام ولائم في شهر رجب من كل عام وتوزع الأطعمة على الفقراء في هذا الشهر وأنه هو الناظر على هذا الوقف وقد ترك صرف ريع الوقف العام الماضي ويسأل عن حكم هذا الوقف وإذا قيل بعدم جوازه فما العمل بريع الوقف في كل عام ؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فنقول لناظر الوقف : اشتر من غلة الوقف ذبائح ووزعها على الفقراء ، ولا تخص هذا الذبح بشهر رجب بل اجعله في أي شهر ، لأن الوقف إذا اشتمل على منكر ؛ عُمِل به في غير هذا المنكر ، والمحذور هنا هو تخصيصه الذبح بشهر رجب ، فيُجتنب هذا ، ويَذبح في أي شهر ويُوزِّع على الفقراء كما حدد الواقف . والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الوقف

سؤال رقم ١٤٬٥٠٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الوقف ‹