الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
لا وصية لوارث
سؤال وجواب رقم ١٤٬٥٣٨
السؤال
إذا أوصى بثلث ماله للفقراء ، فهل يجوز لورثته أن يأخذوا من هذه الوصية إذا كانوا فقراء ؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
نعم ، يجوز ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : ( ولا تصح الوصية لوارث بغير رضى الورثة ، ويدخل وارثه في الوصية العامة بالأوصاف دون الأعيان ) اهـ الاختيارات ص : 190 .
والمعنى : أن الوصية العامة وهي التي لا يقصد بها شخص معين إذا كانت بالأوصاف كما لو أوصى للفقراء أو طلبة العلم أو المجاهدين ونحو ذلك من الأوصاف يجوز لمن اتصف بهذا الوصف أن يأخذ من الوصية ولو كان وارثاً ، وأما إذا كانت الوصية العامة بالأعيان كما لو أوصى لأقاربه ، لم يدخل الورثة في هذه الوصية . والله تعالى أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٤٬٥٣٨دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
