الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة

توفي جده ثم توفي والده وعمته قبل قسمة التركة

سؤال وجواب رقم ١٤٬٥٧٤

السؤال

مات جدي وترك بيتاً ، وقد تم بيع البيت للتقسيم بين الورثة ، والمبلغ كان أربعين ألف ريال سعودي ، وكان لجدي ابنة ؛ وهي عمتي ، ولجدي أيضا ولدان ؛ وهما أبي وعمي ، ومات أبي قبل بيع البيت تاركا وراءه زوجة ، وهي أمي ، وأربعة بنات ؛ أخواتي ، وولدين أنا وأخي ، وماتت الابنة ، أقصد عمتي تاركةً وراءها زوجاً ، وأربعة بنات وأربعة أولاد ، فكم لعمي؟ وكم لزوج عمتي؟ وكم لأطفال عمتي الثمانية ؟

وكم لأمي؟ وكم لأخواتي ؟ وكم لأخي؟ وكم لي ؟

مع العلم أن عمي قد وزع التركة بالتقسيم التالي: 28000 له ، و 28000 للمتوفي أبي ، و 14000 للمتوفية عمتي ، وقال : أنا أخذت حقي وقال لي: إسألوا عن حقكم لأقسمه بينكم ، وليكن في علمكم أن لكم 28000 التي كانت لأبيكم .

وسؤالي هنا :

هل قسمة عمي كانت صحيحة ؟ وهل يجوز أن نتقاسم نصيب أبي ال 28000 ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

أولا :

الأرقام التي ذكرتها غير صحيحة ، وتوزيع عمك التركة على أن لكم (نصيب أبيكم) 28 ألف ريال يدل على أن ثمن البيت كان 70 ألف ريال ولم يكن 40 ألف كما ذكرت .

وسوف نقسم التركة على أن الثمن كان 70 ألف ريال .

ثانيا :

تقسيم عمك تركة جدك (ثمن البيت) صحيح .

وذلك أن جدك توفي عن ابنين وبنت ، فيقسم البيت عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

فيكون لكل ابن (أبوك وعمك) 28 ألف ريال .

وللبنت (عمتك) 14 ألف ريال .

ثالثا :

يقسم نصيب أبيك على ورثته وهم : زوجة وابنان وأربع بنات .

فيكون للزوجة (وهي والدتك) الثمن وهو 3500 ريال .

والباقي (24500 ريال) تقسم على الأولاد جميعا (أنت وإخوتك) للذكر مثل حظ الأنثيين .

فيكون للابن (6125 ريال) ، ويكون للبنت نصفه (3062.5 ريال).

رابعا :

نصيب عمتك يقسم على ورثتها وهم زوجها وأولادها .

فللزوج الربع وهو (3500 ريال) والباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين .

فيكون لكل ابن (1750 ريال) ولكل بنت (875 ريال) .

والله أعلم .

الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة

سؤال رقم ١٤٬٥٧٤

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب الإرث وتوزيع التركة ‹