الفقه وأصوله · الإرث وتوزيع التركة
مات وترك أربع زوجات وبنتا وابنين وإخوة وأخوات
السؤال
توفى أبي وأتساءل عن كيفية توزيع الإرث بين أربع زوجات وابنة وولدين واثني عشر أخا وأختا؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا توفي الرجل وترك أربع زوجات وبنتا وابنين واثني عشر أخا وأختا ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للزوجات الثمن ، يوزع بينهن بالتساوي ، لوجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى : (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .
ولأولاده (الابنان والبنت) الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى : (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/11 .
ولا شيء للإخوة والأخوات ؛ لأنهم محجوبون بالأبناء .
ولتقسيم التركة ، تقسم التركة إلى 40 جزء متساوية ، للزوجات منها 5 أسهم ، تقسم عليهن بالتساوي ، وللبنت 7 أسهم ، ولكل واحد من الابنين 14 سهماً .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·الإرث وتوزيع التركة
سؤال رقم ١٤٬٦١٩دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في الإرث وتوزيع التركة
- وجدوا بعد وفاتها مبلغاً من المال فكيف يتصرفون فيه ؟#31790
- أسقط البنك دين الأب الذي اقترضه لبناء مسكن لأحد أولاده فهل يعتبر هذا الدين من التركة ؟#31772
- مات عن زوجة وثلاثة أبناء ، ثم مات ابنان من الثلاثة#31761
- مات وترك زوجة وثلاثة أبناء وخمس بنات#31723
- هل للبنات نصيب من الميراث إذا كن في غنى عنه؟#31706
- لها مال شركة بينها وبين زوجها فهل إذا توفي ترثه زوجته الثانية وأولادها؟#31608
