الفقه وأصوله · اللقطة
لا بأس بالتقاط الشيء التافه في الحرم
سؤال وجواب رقم ١٬٤٦٣
السؤال
هل لقطة الحرم لا فرق فيها بين الأشياء الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
"لا ، الشيء التافه هذا يؤخذ سواء كان في الحرم أو غيره ، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار.
وهذا يختلف باختلاف الزمان ، فقد يكون في زمانٍ الشيء له قيمة ، بينما يكون في زمانٍ آخر ، هذا الشيء ليس له قيمة ، نظراً لكثرة الأموال بأيدي الناس ، بينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة ، يكون الشيء اليسير له قيمة" انتهى .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/521) .
الباب: الفقه وأصوله·اللقطة
سؤال رقم ١٬٤٦٣دليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء
أسئلة ذات صلة في اللقطة
- حكم لقطة البحر اليسيرة#30473
- كان يلتقط طيور الزينة ويأخذها ولا يعرفها#29433
- وجدت نقودا في السوق فأخذتها وأنفقتها فماذا تفعل ؟#28776
- هل يجب تعريف اللقطة المحرمة؟#26738
- وجدت قطعة ذهبية قبل سنوات طويلة ولم تعرِّفها لكن تصدقت بثمنها فهل تنتفع بها؟#24337
- الانتفاع بما يتركه النازحون في بيوتهم من ملابس وطعام#23399
