الفقه وأصوله · اللقطة

لا بأس بالتقاط الشيء التافه في الحرم

سؤال وجواب رقم ١٬٤٦٣

السؤال

هل لقطة الحرم لا فرق فيها بين الأشياء الثمينة وغير الثمينة في عدم جواز الالتقاط ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

"لا ، الشيء التافه هذا يؤخذ سواء كان في الحرم أو غيره ، إنما الكلام في الشيء الذي له قيمة واعتبار.

وهذا يختلف باختلاف الزمان ، فقد يكون في زمانٍ الشيء له قيمة ، بينما يكون في زمانٍ آخر ، هذا الشيء ليس له قيمة ، نظراً لكثرة الأموال بأيدي الناس ، بينما يكون هناك زمان فيه فقر وحاجة ، يكون الشيء اليسير له قيمة" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/521) .

الباب: الفقه وأصوله·اللقطة

سؤال رقم ١٬٤٦٣

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماء

كل أسئلة باب اللقطة ‹