الفقه وأصوله · القرض
باعت الذهب وأقرضته ثمنه واتفقا على أن يرده ذهبا
السؤال
باعت الذهب وأقرضته ثمنه واتفقا على أن يرده ذهبا
السؤال :
طلب أخي من أمي مبلغاً من المال ، وأمي لا تملك سيولة نقدية في هذا الوقت ، فقالت له : سوف أبيع الذهب وأعطيك ثمنه . هي قد باعته ذهباً خاماً - أي بعد خصم المصنعية - ، وكان الاتفاق على أن يرده ذهباً مشغولاً - كحالة الذهب الذي بيع - ، طبعاً سيكون هناك فرق حتى ولو لم يكن هناك تغير في سعر الذهب . أسأل : كيف يرد هذا المال ؟ هل يرد نفس المبلغ نقداً ؟ أم يرد قيمة الجرامات التي بيعت ؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الواجب في القرض أن يُرد مثله ، ولا يجوز الاتفاق على أن ترد النقود ذهباً ، أو يرد الذهب نقوداً ؛ سواء اتفقا على أن يكون الذهب خاماً أو مشغولاً ؛ لأن هذا يعتبر بيعاً للذهب بنقود مع تأجيل قبض الثمن ، وهو لا يجوز ، بل صورة من صور الربا .
روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ... مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .
والعملات الحالية تقوم مقام الذهب والفضة ، ولها ما لهما من الأحكام ، ويجري في ذلك كله قوله صلى الله عليه وسلم : (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) ، فمن أعطى نقوداً ليأخذ ذهباً ، وجب أن يكون ذلك يداً بيد .
وعليه ؛ فإن أخاك يرد إلى أمه مثل ما أخذ من النقود ، ولا يجوز أن يُشترط عليه أن يرد ذهباً مهما كان نوع الذهب ؛ لأنه لم يستلم ذهباً ، وإنما استلم نقوداً .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (99642) .
والله أعلم .
الباب: الفقه وأصوله·القرض
سؤال رقم ١٤٬٨٠٥دليل الألوان
أسئلة ذات صلة في القرض
- هل يلزم الأخ بتمويل زفاف أخته؟ وما واجبه تجاه والده وإخوته؟#31679
- ما حكم فرض البنك رسوما على الشراء ببطاقة الفيزا؟#31530
- هل يجوز التعاقد على تحمل تكايف الدراسة مقابل ثلث دخله مدة معلومة؟#31493
- أخذت من خالها مبلغاً طلبه منها زوجها على أن يرجعه بعد استثماره ، ثم قالت لزوجها إنها ستسدد نصفه لخالها ثم رفضت#31432
- حكم من اقترض مالا ليشتري هدية للمقرض#31422
- إذا ادعى عليه شخصٌ بدينٍ قديم دون بينة، فما الذي يلزمه؟#31359
